الحر العاملي
214
وسائل الشيعة ( آل البيت )
2 - باب ان من دفع الزكاة إلى غير المستحق كغير المؤمن أو غير الفقير ونحوهما ضمنها الا أن يكون اجتهد في الطلب فتجزيه ، وان لم يعلم بوجوب الزكاة ثم علم وجب عليه قضاؤها . [ 11865 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : قلت له : رجل عارف أدى زكاته إلى غير أهلها زمانا ، هل عليه أن يؤديها ثانية إلى أهلها إذا علمهم ؟ قال : نعم ، قال : قلت : فإن لم يعرف لها أهلا فلم يؤدها أو لم يعلم أنها عليه فعلم بعد ذلك ؟ قال : يؤديها إلى أهلها لما مضى ، قال : قلت له : فإنه لم يعلم أهلها فدفعها إلى من ليس هو لها بأهل ، وقد كان طلب واجتهد ثم علم بعد ذلك سوء ما صنع ؟ قال : ليس عليه أن يؤديها مرة أخرى . [ 11866 ] 2 - وعنه عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة مثله غير أنه قال : إن اجتهد فقد برئ ، وإن قصر في الاجتهاد في الطلب فلا . [ 11867 ] 3 - وعنه عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن الأحول ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل عجل زكاة ماله ثم أيسر المعطى قبل رأس السنة ؟ قال : يعيد المعطي الزكاة
--> الباب 2 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 3 : 546 / 2 ، والتهذيب 4 : 102 / 290 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب ما تجب فيه الزكاة . 2 - الكافي 3 : 546 / ذيل الحديث 2 ، والتهذيب 4 : 103 / 291 . 3 - الكافي 3 : 545 / 2 ، والتهذيب 4 : 45 / 117 ، والاستبصار 2 : 33 / 99 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 50 من هذه الأبواب .